الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية القطري

الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية القطري

الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني يتم من خلاله احتجاز شخص قيد التحقيق قبل أن تتم إدانته أو محاكمته في قضية معينة، وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق فهو ليس عقوبه توقعها سلطة التحقيق ، ويجب أن يتحدد بحدود هذه المصلحة ولا تسرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة. 

ما هو الحبس الإحتياطي؟

هو قيام السلطات المختصة وفقاً للقانون بإحتجاز شخص قيد التحقيق قبل إدانته أو محاكمته في قضية معينة وذلك لمقتضيات مصلحة التحقيق .

هل يمثل الحبس الإحتياطي إكراهاً يبطل الإعتراف؟

الحبس الاحتياطي وفقاً لما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية هو إجراء مشروع لا يمثل إكراهاً معنوياً يبطل الاعتراف  ولا يصلح سنداً لهذا الدفع .

ما هي أسباب الحبس الإحتياطي؟

هنالك عدة أسباب جعلها القانون سبباً للحبس الإحتياطي وتتمثل هذه الأسباب في  الخوف من هروب المتهم إذا ما ترك طليقاً وكانت طبيعة الجريمة التي إرتكبها من الجرائم ذات العقوبات الكبيرة ، أيضاً ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات ويكون ذلك بالعمل على إخفاء معالم الجريمة التي إرتكبها بأي شكل من الأشكالوذلك من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود.

كذلك عدم استكمال التحريات والتحقيقات في الموضوع مناط التحرى والتحقيق يكون سبباً من اسباب الحبس الإحتياطي.

ما هي الجهة المخولة باصدار امر الحبس الاحتياطي؟

أعطى القانون الحق للنيابة العامة باصدار امر الحبس الاحتياطي في حق المتهم ويكون ذلك بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. 

وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المخولة للنيابة  وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

ما هي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية  القطري؟

  وفقا  للقانون القطري لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطيا من أجلها.

شارك المقال
Scroll to Top