إلزام متهم بتعويض مواطنة ب250 الف ريال قطري

إلزام متهم بتعويض مواطنة ب250 الف ريال قطري

قضت المحكمة المدنية في دعوى تعويض بالحكم على المدعى عليه مبلغ (250,000) ريال “مائتان وخمسين ريال فقط” تعويضا شاملا جابرا للأضرار المادية والمعنوية التي اصابتها، وألزمته بالمناسب من المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
حيث أن وقائع الدعوى المدنية تتلخص بأن المدعى عليه اعتدى على العقار المملوك للمدعية وهو عبارة عن فيلا غير مسكونة ،وكانت المدعية قد عرضتها للبيع، والمدعى عليه الذي يقطن بالفيلا المحاذية لهذا العقار استشعر بأن العقار لا يوجد به أحد منذ فتره فقام بكسر أقفاله والدخول إليه دون علم المدعية أو موافقتها وأجرى عليه تعديلات إنشائية تمثلت في تقسيمه إلى شقق سكنية مما أدى إلى إتلافه وقام بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لإيجار الشقق التي قام بتقسيمها منتحلاً صفة المالك ، ثم قام بتأجير أربع شقق واستلم من المستأجرين قيمة تأمين بناء على عقود قام بالتوقيع عليها بصفته مالكاً للعقار ، ثم بعد ذلك اكتشف مفوض مالكه العقار أثناء تفقده له وجود أشخاص قاطنين به فقام بإبلاغ الشرطة ثم إحالة المدعي عليه كمتهم.
إن الطريقة التي قامت بها المحامية زهرة الغانم بإدارة هذه القضية تنم عن دراية قانونية كبيرة وخبرة ، فالمحامية بالتمييز زهرة الغانم ، في البدء وبعد قيد البلاغ الجنائي قامت بقيد دعوى مستعجلة أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك حتى تثبت حالة العقار والتلفيات التي حدثت به ، وذلك حفاظاً على حقوق المدعية من الضياع وتغيير وضع العقار.
وبعد أن أثبتت حالة العقار بواسطة خبير هندسي أوضح الأضرار والتلفيات التي حدثت بالعقار، تم السير في الدعوى الجنائية المرفوعة وقامت المحامية بتقديم طلبات فيها بإعادة الدعوى للنيابة العامة لتعديل مواد الإتهام وذلك حتى تضيف مواد ومخالفات قام المتهم بإرتكابها.


*وبتاريخ 29/9/2021حكمت المحكمة غيابياً:
” بحبس المتهم لمده ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغاً مقداره خمسة الأف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة “.
سعت المحامية زهرة الغانم الى جعل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية نهائياً حتى تستكمل إجراءات قيد الدعوى المدنية وتقديم مرافعاتها للمطالبة بالتعويض المجزي للمدعية،فالمحامية على دراية أن الحكم الغيابي ليس له حجية مثل الحكم الحضوري، وهذا الأمر هو ماتم في تاريخ 20/03/2024 فعندها صدر الحكم الحضوري في الدعوى الجنائية.
قامت المحامية بالتميز زهرة الغانم بتقديم مذكرة بالتعويض للمحكمة المدنية المختصة، وهي في هذه المذكرة قد قامت بإدارة الدعوى وفقاً لطرق قانونية ماهرة وقدمت دفوع وأسباب حقيقية للتعويض ، وبينت للمحكمة بلغة قانونية رفيعة وبطريقة مرتبة وبإثباتات وأدلة قاطعة أن المدعية قد تضررت أضرار معنوية قبل المادية من دخول المدعى عليه لمنزلها ، ويمكن أن نقتبس من ما جاء في المذكرة بخصوص الأضرار المعنوية :
إن إحساس الشخص بأنه قد تمت إستباحة ممتلكاته إحساس يؤثر على الشخص تأثيراً كبيراً، فأي شخص إن تم إستعمال أي شيء مملوك له مهما كان صغيراً يؤثر عليه وعلى حالته النفسية، فما بال أن الذي أعتدي عليه وتم المساس به هو منزلك، فالمنزل له قيمة ودلالات كبيرة جداً في وجدان مالكه، فمالك العقار يعتبر العقار جزء أصيل من نفسه، مما يجعل الإعتداء عليه بمثابة الإعتداء على المالك، وأضف أن الإعتداء لم يكن مجرد الدخول بل أن المدعى عليه قد قام بإحداث تغييرات في العقار، كما قام بتأجيره وتكسب من فعله ذلك.
، إن اللغة التي إستعملتها المحامية زهرة الغانم لغة قانونية رفيعة والطريقة التي أدارة بها القضية كانت هي السبب الأساسي في الحكم الذي صدر ، أضف الى ذلك المرافعة التي تقدمت بها أمام المحكمة فهي قد أوضحت للمحكمة بصوت جهور وبلسان حال المدعية الأضرار التي لحقت بها ، مما جعل يقين المحكمة يستقر بأن الأضرار التي أصابت المدعية هي أضرار بليغة ، وعندها أصدرت المحكمة حكمها ناقشت الطريقة التي قدمت بها الدعوى من ترتيب حيث أنها ناقشت حجية الدعوى الجنائية في أثبا تإرتكاب المدعى عليه المخالفات ، كما ناقشت تقرير الخبير الهندسي الذي انتدب في الدعوى المستعجلة والاضرار التي قام بإثباتها حيث أن المحكمة إطمئنت لما جاء فيه وأخذت به.
أودع وكيل المدعية بتاريخ 18/8/2023 بالنظام الالكتروني طلب لتحريك الدعوى من الوقف، وبعد ذلك بتاريخ 20/3/2024 عارض المتهم المدعى عليه حكمت المحكمة:
” بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل العقوية بتغريم المتهم المعارض مبلغاً مقداره خمسة الاف ريال “.
تم تحديد جلسة بتاريخ 6/5/2024 لنظرها بعد تحريك الدعوى من الوقف وحضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه المعلن قانوناً بتحريك الدعوى من الوقف، وأودعت المدعية مذكرة فيها طلباتها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 1,000,000 ريال تعويضاً جابراً عن الضرر المادي والمعنوي ، وتم تحديد المرافعة الختامية بتاريخ 14/5/2024 وحضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه بشخصه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
حيث نصت المادة 300 من قانون المرافعات:
” أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية “.
حيث نصت المادة 301 من قانون المرافعات:
” لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً “.
حيث نصت المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية:
” يكون للحكم الجنائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بناء على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة سواء إذا كان ذلك مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون “.
ومن المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية على مقتضي المادتين (319) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (301) من قانون المرافعات طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل، وطالما فصلت المحكمة الجنائية في هذه المور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها.
وعلى المحكمة أن تلتزم في قضائها أن الخطأ والضرر وعلاقة السببية قد اثبتوا بالحكم الجنائي وأن الضرر ثابت تجاه المدعية بعدما تم التعدي على حرمة مسكنها مما الحق بها اضراراً أدبية ومعنوية ولما كان التعويض من سلطة اطلاقات محكمة الموضوع إذا تقضى المحكمة في حكمها لموكلة ال :
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 250,000 ريال قطري كتعويض شامل للأضرار المادية والمعنوية

شارك المقال
Scroll to Top